الإطاعة وحرمة المعصية الكاشف عن حكم الشارع بهما ؛ فإنّ عنوان الإطاعة وإن كان حسنا ذاتا في حكم العقل وليس حسنه من جهة وجود مصلحة في فعل الواجب الّذي ينطبق عليه الإطاعة إذا أتي به بداعي امتثال أمر الشّارع ، بل ربّما يكون وجود المصلحة في الفعل متقوّمة بالعنوان المذكور كما في التّعبديّات ، إلاّ أنّه ليس قابلا لتعلّق الإرادة المولويّة به من الشّارع ، في قبال الإرادة المولويّة المتعلّقة بالفعل من الشّارع بحيث يكون للشّارع مثلا في الواجبات إرادتان حتميّتان مولويّتان ، إحداهما : تعلّقت بذات الواجب. والثّانية : تعلّقت بفعل المأمور به ؛ من حيث كونه مأمورا به إذا أتي به بداعي امتثال أمر الشّارع الذي هو معنى الإطاعة المتأخّرة عن الأمر.
ومن هنا لا يمكن إرادتها من الأوامر المتعلّقة بالأفعال ؛ ضرورة لزوم التّسلسل على تقدير كون الأمر المتعلّق بإطاعة الأوامر المولويّة الشّرعيّة الصّادرة من الشّارع أمرا مولويّا فالإطاعة وإن كانت حسنا ذاتا إلاّ أنّها غير قابلة لتعلّق الأمر المولويّ بها للزوم التسلسل. ومن هنا قيّدنا التلازم بين حسن الفعل ووجوبه شرعا بالوجوب المولوي بما إذا كان المورد قابلا ، فانفكاك الطلب المولوي قد يكون من جهة كون الشّيء مطلوبا للغير في حكم العقل ، وقد يكون من جهة عدم قابليّة المحكوم به في الحكم العقليّ الإرشاديّ لتعلّق الخطاب المولوي به وإن كان حسنا ذاتا كما في الإطاعة. فالإطاعة وإن كانت واجبة بإرادة مستقلّة غير الإرادة المتعلّقة بفعل الواجبات ، إلاّ أنّها ليست مرادة بإرادة مولويّة في قبال الإرادة المتعلّقة بفعل الواجب ، فالإرادة المنفيّة بالنّسبة إلى الإطاعة في كلام شيخنا قدسسره :هي الإرادة المولويّة التّشريعيّة لا مطلق الإرادة ؛ ضرورة عدم كون الأمر