المتعارضين على الآخر قبل الفحص.
وأمّا بعد الفحص التّام فإن احتمل المزيّة والمرجّح الخارجي في كلّ منهما فلا إشكال في إجراء حكم التّعادل ؛ لأنّه في معنى التّعادل حقيقة وإن احتمل وجود المرجّح بالنّسبة إلى أحدهما بالخصوص دون الآخر فيمكن القول بلزوم الأخذ به وإن لم يكن ظنّا ؛ نظرا إلى الكليّة المستفادة ممّا عرفت : من الأخبار العلاجيّة من دوران التّرجيح مدار عدم ريب في أحد المتعارضين موجود في الآخر ، وكذلك الحكم فيما لو وجد الاحتمال في كلّ منهما ، ولكن كان وجود المرجّح في أحدهما مظنونا وفي الآخر مشكوكا أو موهوما ؛ فإنّه يجب الأخذ بما ظنّ وجود المرجّح فيه ؛ نظرا إلى الكليّة المذكورة كما هو واضح. ولا فرق في ذلك كلّه بين المرجّحات الدّاخليّة والخارجيّة.
حكم التعارض بين المرجّحات المنصوصة والخارجيّة
الثّاني : أنّه لو وقع التّعارض بين المرجّحات المنصوصة والخارجيّة بوجود المرجّح المنصوص في أحد المتعارضين ، والخارجي في الآخر ؛ فإن كان الوجه في التّرجيح بالمرجّحات الخارجيّة والتّعدي عن المنصوصة إليها الكليّة المستفادة من الأخبار ، فلا إشكال في لزوم الأخذ بما هو الأقوى منهما في النّظر ؛ من جهة حصول الظّن الفعلي منه لعدم التّرتيب بينهما على هذا التّقدير.
إذن حكم التّعارض بينهما حينئذ حكم التعارض بين المرجّحات