فاسدة جدّا ؛ لأن مجرّد ارتفاع الأمر بالمركّب المشتمل عليهما لا يقتضي تعلّق الأمر بالمركّب الخالي عنهما.
بل التّحقيق ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه عند الكلام في « تنبيهات الأقلّ والأكثر » (١) ـ : امتناع التنويع بحسب الذكر والنّسيان ، فلا يفيد مجرّد ارتفاع الأمر عن التام في الحكم بإجزاء الناقص وكفايته عند الذكر هذا.
ولكن يمكن أن يناقش في وجه التأمّل : بأن المراد من الشرطيّة والجزئيّة في المقام هو المقدميّة ، وهي ليست أمرا اعتباريّا ، بل التحقيق : كونه منشأ للأمر الغير المتعلّق بالجزء والشرط ، والنفسي المتعلّق بالمركّب المشتمل عليهما إلاّ أنّه لا ينفع في الحكم بصّحة العبادة في الفرض أيضا ، لما عرفت من امتناع التنويع بحسب حالتي الذكر والنسيان.
هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بهذا المقام وسنوقفك على تمامه عند البحث في « فروع الأقلّ والأكثر ».
في ان المراد من الرفع معنى يشمل الدفع
الثالث : أنه قد يستظهر من الحديث الشريف على ما عرفت الإشارة إليه كون صدق الرّفع موقوفا على وجود دليل يقتضي ثبوت المرفوع بعنوان العموم
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ٢ / ١٧٧.