(١٢١) قوله قدسسره : ( ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٦٢ )
استدلال الاخباريين على حكم ما لا نصّ فيه بالآيات
أقول : لا يخفى عليك : أن استدلال الأخباري بالكتاب مع قوله بعدم حجيّة ظواهره ؛ إمّا من جهة صراحة الآيات المذكورة عنده ، وإمّا من جهة الإلزام ، وإمّا من جهة موافقتها للنقل ، فتدبّر.
ثمّ إنّ ظاهر سكوته عن توجّه هذا الإيراد والمعارضة في الجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة من الآيات تسليم عدم وروده كما يظهر من بعض كلماته الآتية ، مع أنه لا إشكال في وروده كما هو صريح بعض كلماته الأخر التي ستمرّ عليك.
ضرورة أن البحث مع الأخباري ليس إلاّ في حكم الشبهة التحريميّة لا في دواعي الترك والفعل ؛ فإنها ليست ممّا يعنون في الكتب ويتكلّم فيه العلماء ، فلو كان القول بوجوب الترك من الأخباري قولا يعلم من جهة دليل وجوب الاحتياط ، كان القول بجواز الفعل من المجتهد اعتمادا على دليل البراءة قولا يعلم أيضا.
وبالجملة : مفاد هذه الطائفة من الآيات ممّا لا ينكره أحد ، فإنها تدل على قضيّة كليّة ثابتة عند كلّ أحد ؛ لأنها ممّا يحكم به ضرورة العقل. مضافا إلى تطابق الأدلة الثلاثة عليه ، فالمجتهد إنّما يحكم بالإباحة الظاهريّة لما دلّ عليها من الأدلّة