(١٢٠) قوله قدسسره : ( وفيه ما لا يخفى ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٦١ )
أقول : توجّه الإيراد إلى الوجه المذكور من الأمور الواضحة عند كل أحد ؛ ضرورة أنّ محلّ الكلام في وجوب الاحتياط فيما أمكن فيه لا فيما لا يمكن فيه ، فكيف يظنّ بأحد القول بوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين المحذورين مع عدم إمكان الاحتياط فيه؟ وأمّا على القول بتقديم جانب احتمال التحريم فيه فليس من جهة الاحتياط ، بل لما سيجيء من الوجه في محلّه.
قال الشيخ الحرّ (١) العاملي ـ في « باب وجوب التوقف والاحتياط » بعد إيراد رواية الحجب (٢) ـ ما هذا لفظه : « هذا مخصوص بالوجوب ، وأنه لا يجب الاحتياط بمجرّد احتمال الوجوب ، بخلاف الشّكّ في التحريم فيجب الاحتياط ، ولو وجب الاحتياط في المقامين لزم التكليف بما لا يطاق (٣) ؛ إذ كثير من الأشياء يحتمل الوجوب والتحريم » (٤). انتهى كلامه (٥) رفع مقامه.
وهو عجيب من مثله.
__________________
(١) المحدّث الجليل الشيخ محمّد بن الحسن المعروف بالحرّ ـ نسبة الى جدّه الحرّ الشهيد بالطّف مع أبي عبد الله الحسين عليهالسلام ـ العاملي المتوفّي سنة ١١٠٧ ه.
(٢) وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٦٣ باب « وجوب التوقف والاحتياط » ـ ح ٣٣.
(٣) كذا وفي الأصل : « لزم تكليف ما لا يطاق ».
(٤) أنظر الوسائل : ج ٢٧ / ١٦٣ باب « وجوب التوقف والاحتياط » ذيل الحديث رقم (٣٣).
(٥) أقول : كلامه هنا طويل إختار المحقّق الميرزا الآشتياني قدسسره هذا المقطع منه.