أقول : ما أفاده : من استناد تعسّر الاحتياط في محل البحث إلى كثرة موارده المسبّبة عن كثرة الشبهات التحريميّة الحكميّة الممنوعة عند الأخباريّين القائلين بحجّيّة أكثر الأخبار ، بل تمام الموجود في الكتب المعتمدة ، وعند المجتهدين القائلين بانفتاح باب العلم كما عليه السيّد وأتباعه ، أو بحجّيّة الظنون الخاصّة الكافية كما عليه أكثرهم ، أو المطلقة من جهة عدم كفايتها مع اختلاف مشاربهم من حيث كون النتيجة حجيّة الظّن في الفروع أو الأصول أو هما معا كما عليه جمع من المتأخرين منهم ، ممّا لا ينبغي الارتياب فيه.
إلاّ أن ما أفاده قدسسره بقوله : « ولو فرض بعضهم قلّة الظنون الخاصّة ... الى آخره » (١) مبني على ما سلكه القائلون بحجيّة مطلق الظّنّ من كون نتيجة دليل الانسداد هي حجيّة الظّنّ لا التبعيض في الاحتياط على ما عرفته من شيخنا قدسسره.
وأما على ما سلكه فلا يلزم التعسّر من الاحتياط في المشكوكات أيضا لقلّتها ، كما أنه لا يلزم أيضا على ما سلكنا في نتيجة المقدمات على تقدير تماميّتها من حجيّة خصوص الظنّ القوي الاطمئناني حسبما عرفت تفصيل القول فيه.
فالاستدلال المذكور ساقط على كل قول في باب الطريق إلى الأحكام.
__________________
نعم لو وصل نصّ خاص على رفع التكليف مطلقا ـ كما في العفو عن دم الجروح والقروح فنلتزم به هذا » إنتهى.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٦١.