__________________
أحدهما : ما يصل حرجه إلى مرتبة تقرب من مرتبة التكليف بما لا يطاق ، مثاله في غير الأحكام الفقهيّة أمر الجليل الخليل بذبح ولده ، وفي الأحكام الفقهيّة قضاء الصلاة على القول بالمضايقة.
والفرق بينه وبين ما لا يطاق : أن المكلف لا يقدر على إيجاد الثاني كالطيران في الهواء بخلاف الأوّل فإنه قادر عليه لكن على حرج شديد وضيق أكيد وحرج هذا القسم شخصي لا محالة ولا شبهة في انّه موجب لارتفاع التكليف للآيات والأخبار والإجماع وحكم العقل بقبح مثل هذا التكليف.
والثاني : ما لا يصل حرجه إلى هذه المرتبة وهذا القسم من الحرج :
تارة : يكون نوعيّا ونعني به ما يكون حرجا على نوع المكلّفين وإن لم يكن حرجا على بعض الأفراد النّادرة منهم كالإجتناب عن الحديد.
وأخرى : شخصيّا ونعني به ما يكون حرجا على بعضهم دون البعض الآخر كغسل دم القروح والجروح في الصلاة فانّه لم يكن حرجا على الحمّامي ومن صنعته في الحمام وحرج على غيرهم.
ومقتضى التحقيق في هذا القسم بقسيمه : انه غير موجب لارتفاع التكليف في غير مورد الحرج بل يقتصر في دفعه على من كان هذا التكليف في حقّه حرجيّا وذلك لأن القدر المتيقّن من عمل الاصحاب والآيات والأخبار الدالّة على إثبات هذه القاعدة إنّما هو القسم الأوّل الذي يصل حرجه إلى مرتبة ما لا يطاق دون القسم الثاني بقسميه وليس موجب لارتفاع التكليف فيه في غير مورد الحرج ، مضافا إلى انه خلاف الإحتياط.