في عدم دلالة الصحيحة على مدّعاهم
وبيان مورد الاستدلال بها
أقول : لا ريب في دوران الأمر في الصحيحة بين الوجهين المنتهيين إلى وجوه لا تعلّق لها بالمقام أصلا ، توضيح ذلك :
أن مورد الاستدلال بالصحيحة على وجوب الاحتياط قوله عليهالسلام : « إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا » (١) والمشار إليه يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون مسؤوليّة المكلّفين عن حكم ما لا يعلمونه من الوقائع ؛ حيث إن جزاء الصّيد المشترك بين شخصين كان كذلك على ما فرض في السؤال ، فالمعنى : أن كلّما سألتم عن مسألة لا تدرون حكمها ، كما سألتم عن واقعة الصيّد
__________________
بمثله مطلق الحكم المجهول ، وقد أمر فيه بالإحتياط فيشمل ما نحن فيه من الشبهة التحريميّة خرج ما خرج من الشبهة الوجوبيّة البدويّة والشبهة الموضوعيّة وبقي الباقي.
ولا يخفى ان المصنّف قد أهمل هذا الإحتمال في مقام الجواب عن الإستدلال ولعلّه اعتمد على كونه خلاف ظاهر المثل فتأمل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١٣٨.
(١) الكافي الشريف : ج ٤ / ٣٩١ باب « القوم يجتمعون على الصيد ... » ـ ح ١ ، عنه وسائل الشيعة : ج ١٣ / ٤٦ ، باب « ان اذا اشترك اثنان ... » ـ ح ٦.