(٨٠) قوله قدسسره : ( وأمّا القسم الآخر : وهو الظّن الغير المعتبر لأجل بقائه تحت الأصل (١) ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٩٩ )
الترجيح بالظن غير المعتبر من جهة الأصل
أقول : لا يخفى عليك أنّ الكلام في التّرجيح بالظّن الغير المعتبر من جهة الأصل الأوّلي إنّما هو فيما لم يحكم بحجيّته مع إمكان الحكم بها بالنّسبة إليه كما هو المفروض بالنّسبة إلى الوهن والجبر به ؛ فالتّرجيح بالمزايا الدّاخليّة المتقوّمة بالمتعارضين خارج عن محلّ البحث ، وإنّما يقع الكلام فيه في بحث التّعارض.
فالبحث في المقام إنّما هو في المرجّح الخارجي الموجب للظّن بالصّدور ، أو جهته ، أو إرادة حكم الله من أحد المتعارضين ، ومن هنا جعل الأقسام في المقام ثلاثة ، على خلاف ما صنعه في باب التّعارض من جعلها أربعة ؛ بجعل المرجّح المضموني قسما رابعا في قبال الأقسام المذكورة في المقام.
فإنّ الكلام في باب التّعارض في مطلق التّرجيح ، وفي المقام في التّرجيح بالظّن الموجود في المسألة الفرعيّة على طبق أحد المتعارضين ؛ فلا بدّ أن يكون مرجّحا مضمونيّا لا محالة ، غاية الأمر : أنّه قد يحصل منه الظّن بصدور أحد المتعارضين ، وقد يحصل منه الظّن بجهة صدور أحدهما ، وقد يظنّ منه إرادة
__________________
(*) كذا وفي الكتاب : تحت أصالة حرمة العمل.