بعض المحرّمات في الشبهة الحكميّة لا تصلح غاية للإباحة بقول مطلق.
ما أورده المحقّق القمّي على السيّد الشارح
وتنظّر المحقّق القميّ قدسسره فيما ذكره السيّد الشارح قدسسره من وجوه أربعة :
أحدها : أنّه يوجب استعمال قوله عليهالسلام : « فيه حلال وحرام » في معنيين :أحدهما : أنه قابل للاتصاف بأحدهما ويمكن تعلّق الحكم به ليخرج ما ليس كذلك من الأعيان والأفعال. ثانيهما : ما يوجد فيه النوعان في الواقع ، أو عندنا ، ليخرج ما تعيّن حليّته وحرمته.
ثانيها : أنّه يوجب استعمال المعرفة في قوله : « حتّى تعرف الحرام » في معنيين : أحدهما : المعرفة من الأدلة حيث أريد من الرواية الشبهة الحكميّة. ثانيهما : المعرفة من الأمارات الخارجيّة ، كالبيّنة ونحوها إذا أريد منها بيان حكم الشبهة الخارجيّة. ومن المعلوم عدم جواز استعمال اللفظ في معنيين ، ثمّ أمر بالتّأمّل ، والوجه فيه ظاهر من حيث إنّ اختلاف أسباب المعرفة لا يوجب اختلاف معناها.
وقال شيخنا قدسسره : وليته أمر بالتأمّل في الإيراد الأوّل (١) أيضا ؛ ضرورة عدم
__________________
(١) قال صاحب قلائد الفرائد في قلائده ( ج ١ / ٣٣٨ ) :
« إن وجه التأمّل في الإيراد الثاني واضح. وأمّا وجهه في الإيراد الأوّل :