الواقع ، مع أنّ هذا المعنى ممّا لا يمكن الالتزام به بالنسبة إلى القاعدة المبتنية على مجرّد الطلب العقلي الإرشادي ، فهذا القول في مقام الاعتراض وإلزام الخصم بما يكون ظاهر الفساد هذا.
وقد مضى شطر من الكلام فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الأوّل من التعليقة عند الكلام على الاستدلال بحجيّة الظنّ بدفع الضرر المظنون (١) ولعلّه يأتي بعض الكلام فيه في الشبهة الموضوعية (٢).
(١١٥) قوله قدسسره : ( هذا كله إن أريد بـ « الضّرر » العقاب ، وإن أريد به مضرّة اخرى ... إلى آخره. ( ج ٢ / ٥٧ )
في منع استقلال العقل بلزوم دفع الضرر
المحتمل الدنيوي
أقول : قد عرفت في مطاوي كلماتنا السابقة : أن الأحكام الشرعيّة على مذهب العدليّة مبنيّة على الجهات الكامنة في أفعال المكلّفين من المصالح المفاسد بحيث لا تعلّق للعلم بالحكم في وجودها أصلا ، فاحتمال التحريم لا ينفكّ عن احتمال الضرر والمفسدة في الفعل ، كما أن الظنّ به ظنّ بها والعلم به علم بها سواء
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ١ / ١٨٣.
(٢) بحر الفوائد : ج ٢ / ٥٨.