(٤) قوله قدسسره : ( أمّا التّقرير الثّاني : فهو يقتضي التّعميم والكلّية من حيث الأسباب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٦٧ )
في التعميم من حيث الأسباب والمراتب
أقول : بعد الحكم بعموم النّتيجة بالنّسبة إلى الموارد على التّقريرين ، أراد التكلّم في عمومها بالنّسبة إلى الأسباب والمراتب على كلّ من التّقريرين ، على سبيل الفهرست والإجمال ، ثمّ بيان الحقّ من التّقريرين حتّى يشرح القول فيه بعد ذلك.
ولمّا كان عنوان حكم العقل على تقرير الحكومة ـ على ما عرفت الكلام فيه ـ مرادا في الحكم بوجوب العمل بالظن ، أمرا راجعا إلى نفس صفة الظن وقائما به من غير دخل للسّبب فيه أصلا ، وهو القرب إلى الواقع ، والكشف الظّني عنه الّذي هو ذاتيّ للظّن ، في قبال الشّك والوهم اللّذين لا قرب فيهما ولا كشف لهما أصلا ، فلا محالة يحكم بعدم الفرق بين الأسباب ، وهو معنى عموم النّتيجة بالنّسبة إليها.
ومن هنا ذكرنا المناقشة فيما سيجيء فيما أفاده المحقّق القمّي قدسسره عند التّخلص عن إشكال خروج القياس : « من أنّ العقل يحكم بحجيّة الأدلّة الظنّيّة دون مطلق الظّن النّفس الأمري » (١) وإن أمكن توجيهه بتنزيله على الكشف ، كما ستعرف الإشارة إليه.
__________________
(١) قوانين الاصول : ج ١ / ٤٤٨.