في دلالة الحديث على أصالة البراءة فيما لا نصّ فيه
أقول : ظهور الرواية في كون غاية الطلق والإباحة ، العلم بورود النهي في كل شيء بعنوانه الخاص لا بعنوانه من حيث كونه مشتبها ومجهول الحكم ممّا لا يقبل الإنكار ، إذ النهي عن عنوان العام نهي عنه حقيقة وهو أمر واحد لا عن كل شيء فافهم.
والمراد بالورود على ما عرفت : ورود النّهي في الشيء بحيث يبلغ إلى المكلّف ويعلم به ؛ لاستحالة جعل المغيّا الإباحة الواقعيّة كاستحالة جعل الغاية الورود الواقعي مع جعل المغيّا الإباحة الظاهريّة ، وهي نصّ في الإباحة في
__________________
الرخصة فيما شك في انه هل ورد فيه نهي واختفى علينا أم لا؟
ويمكن دفعها : بأن المقصود بها بحسب الظاهر إرادة الحكم الفعلي عند عدم العلم بحرمة شيء فالمراد بعدم ورود النهي فيه : عدم وصوله إلى المكلّف ، لا عدم وروده في الواقع وإلاّ لكانت ثمرته علميّة وهو بعيد عن سوق الأخبار.
نعم ، لو كانت الرواية صادرة عن النبي ٦ في صدر الشريعة قبل إكمالها لكان المتّجه حملها على إرادة المعنى المزبور حيث يترتب عليها حينئذ ثمرة عمليّة وهذا بخلاف ما لو صدرت عن الأئمة : بعد إكمال الشريعة وورد النهي في جميع المحرّمات الواقعيّة ووصوله إلى أهل العلم الذين لا يختفي عليهم شيء من النواهي الشرعيّة فليتأمّل » انتهى.
انظر حاشية آغا رضا الهمداني ١ على فرائد الأصول : ١٥٨.