أقول : إن إيتاء وجوب الاحتياط وتعريفه لا يفيد بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ إيجاب الاحتياط لما كان مصحّحا للعقاب بالنسبة إلى الواقع فيكفي في صدق الإيتاء والتعريف فتأمل. أو يقال : إن إيتاء الشارع للاحتياط بالنسبة إلى الواقع إيتاؤه في الجملة فتدبّر.
(١٠٩) قوله : ( ودلالته أوضح (١) من الكلّ ... الى آخره ) (٢). ( ج ٢ / ٤٣ )
__________________
شرب التتن مشكوك الحرمة وكلّ مشكوك الحرمة حرام ببيان الشارع وتعريفه فتصحّ المؤاخذة والعقاب عليه وهل يبقى شك؟ لا والله بعد هذا البيان ، إن الشارع أتى وعرّف حرمة شرب التتن : لا أنفي الشك عن حرمة شرب التتن على الخصوص ، بل أنفيه عن انه حرام من قبل الشارع مبيّن معرّف وجوب الإجتناب عنه ببيانه وتعريفه ، فعلى التقرير الثاني أيضا لا ينافي مضمون الخبر لما ذهب اليه الإخباريّون من وجوب الإحتياط وليس المقال هذا مما يخفى على أصاغر الطلبة فضلا عن الشيخ الأعظم الوحيد في عصره بل الأعصار كيما يبقي مجال للتعريض عليه بهذا وأضرابه عصمنا الله من الزلل إلى يوم انقطاع العمل إن شاء الله » إنتهى. الفرائد المحشّى : ١٩٩.
(١) كذا في النسخ والموجود في نسخة الفرائد المطبوعة : « ودلالته على المطلب أوضح من الكل ».
(٢) قال المحقق الهمداني قدسسره :
« ويمكن الخدشة في دلالته : بأن مفاده ليس إلاّ أن الأصل في الأشياء قبل أن يرد فيها النهي الإباحة لا الحظر ، وهذه مسألة أخرى أجنبيّة عمّا نحن فيه ؛ إذ المقصود في المقام إثبات