يناقش فيه : بأن التخصيص مما لا بدّ منه على كل تقدير ؛ إذ الجاهل المركّب المقصّر أيضا غير معذور ، ومن هنا أمر قدسسره بالتأمّل ؛ فإن هذه المناقشة ممّا لا يمكن الذّبّ عنه كما لا يخفى.
(١٠٨) قوله قدسسره : ( وفيه : أن مدلوله كما عرفت ... الى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٤٣ )
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى ان ايجاب الإحتياط إن كان لنفسه بحيث كان الثواب والعقاب على إطاعته ومخالفته كان مدلول الرّواية غير منكر لأحد وإنما يدعي الأخباري تعريف إيجابه بالأخبار الدالّة على وجوب التوقّف ولزوم الإحتياط.
وأمّا اذا كان ايجابه لتنجيز الأحكام الواقعيّة وتصحيح المؤاخذة على مخالفتها كما عرفت في بعض الحواشي على تحديث الرّفع ، فمدلولها ينافي ما ذهب إليه الأخباريّون من وجوب الإحتياط فإن المؤاخذة على الحرمة المجهولة إحتجاج بما لم يؤت ولم يعرف ولو بعد ايجاب الإحتياط ؛ لوضوح أنّ إيجابه لا يكون تعريفا لها كما لا يخفى » انتهى.
درر الفوائد : ١٩٨.
وعلّق عليه الفاضل الكرماني قدسسره قائلا :
أقول : تعريف الحرمة قد يكون بايجاب الإجتناب عن الشيء المتّصف بها ، وقد يكون بايجاب الإجتناب عن عنوان ينطبق على الشيء المتّصف بها ، مثلا للشارع أن يبيّن ويعرّف حرمة شرب التتن بقوله : اجتنب عن شرب التتن ، وله أيضا أن يعرّف ويبيّن حرمته بقوله :
إجتنب عن كل مشكوك الحرمة فتصير هذه كبرى لصغرى وجدانيّة تنتج حرمة شرب التتن صورته هكذا :