المذكورة في الحديث. والقسم الثالث يثبت موضوعه بعروض الحالات المذكورة بحيث لا يكون له موضوع بالفرض إلاّ في صورة عروض الحالات ، فكيف يجعل الحديث شارحا له وموجبا لحمله على غير صورة عروض الحالات؟ وإن هو إلاّ طرحه رأسا والمفروض ثبوته. مضافا إلى ما عرفت : من كونه خلاف معنى الحكومة وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا كما لا يخفى.
إنقسام اللّوازم والآثار المترتّبة على الأفعال
الثاني : أن اللّوازم والآثار المترتّبة على الأفعال تنقسم باعتبار آخر إلى أقسام : فإنها إمّا أن تكون شرعيّة ، أو عقليّة ، أو عاديّة ، وعلى الأول : لا يخلو الأمر فيها إمّا أن يكون ترتّبها على الفعل ترتّبا أوّليّا ومحمولا له من دون توسيط أمر آخر ؛ إمّا أن يكون ترتبها عليه بتوسيط أمر لازم عقلي للفعل ، أو عاديّ له ، وعلى القول بعموم المرفوع في الحديث إنّما يحكم برفع خصوص المحمولات الشرعية التي حملت على الأفعال في الأدلّة الشرعيّة أوّلا وبالذات من دون توسيط أمر آخر فلا يحكم بعمومه لغير الآثار الشرعيّة من العقليّة والعاديّة.
كما أنه لا يحكم بعمومه لما كان من الآثار الشرعيّة مترتبة عليها بواسطة أحدهما ؛ لأن الظاهر من رفع الشارع من حيث إنه شارع لآثار الفعل إنّما هو رفع ما كان ثبوتها له بجعله وكان موضوعا لها بحسب جعله لا مطلقا.