إمّا مترتّبة بظاهر دليلها على الفعل اللابشرط ، أي : الفعل من حيث هو من دون أخذ العمد والذكر والخطإ النسيان والعلم والجهل ونحوها فيه ، كما هو الغالب في أكثر الأحكام والآثار الشرعيّة المترتّبة على أفعال المكلّفين.
وإمّا مترتّبة على الفعل من حيث أخذ وصف التعمّد والذكر ونحوهما فيه ، أي : الفعل بشرط هذه الأوصاف كالقصاص المترتّب على تعمّد القتل مثلا ، والكفارة المترتّبة على الإفطار عمدا في نهار رمضان ، وبطلان الصلاة المترتّب على الصلاة في النجاسة مع العلم بها وهكذا.
وإمّا مترتّبة على الفعل بشرط الخطأ والنسيان والشكّ ونحوها من الأوصاف كالدّية المترتّبة على القتل الصادر خطأ وسجدتي السهو المترتّبين على النقص أو الزيادة الصادرين سهوا ، أو الشكّ بين الأربع والخمس بعد الفراغ عن السجدتين ورفع الرأس منهما ، وصلاة الاحتياط المترتّبة على الشك في الركعات وهكذا.
ثمّ على القول بعموم المرفوع لجميع الآثار في الحديث الشريف المسوق لبيان الامتنان على العباد ، وحكومته على أدلّتها كدليل نفي الحرج والضّرر ونحوهما ، يحكم بحكومته على القسم الأول ؛ إذ هو الذي يقبل للشرح والتفسير والبيان. وأما القسمان الآخران فلا تعرّض للحديث لبيان حالهما أصلا ، بل لا معنى له جزما ؛ إذ القسم الثاني منتف بانتفاء موضوعه في صورة عروض الحالات