التعليقة (١) كما أنك ستقف على كون مختاره في باب الاستصحاب (٢) ربّما ينافي ما أفاده في المقام في مجلس البحث.
دفع إشكال في المقام
الثالث : أنه قد يستشكل في جعل البراءة والاشتغال العقليّين من الأدلّة العقليّة أو الأحكام الظاهريّة الثابتة للشاك ؛ لأن الذي يحكم به العقل في باب البراءة هو مجرّد قبح العقاب من غير بيان. ومعلوم أنّ هذا لا دخل له بالحكم الشرعي ، وحكمه بعدم الوجوب ظاهرا على تقدير تسليمه ليس حكما بالحكم الشرعي ؛ ضرورة أنّ الحكم الشرعي هو الوجوب لا عدمه ، وإلاّ لزم جعل الأحكام الشرعية عشرة لا خمسة ، وجه اللزوم كوجه بطلان التالي أظهر من أن يحتاج إلى البيان. والترخيص المطلق اللازم لنفي الوجوب ليس من الأحكام الشرعيّة أيضا.
نعم ، هو جنس لما عدا الحرام من الأحكام الأربعة. ومنه يظهر : تطرّق الإشكال إلى جعل البراءة من الأحكام الظاهريّة إذا استندت إلى الشرع أيضا بالنسبة إلى أكثر أخبارها ؛ فإن مساقه مساق حكم العقل كحديث الرفع وأشباهه ممّا يكون ظاهرا في نفي المؤاخذة ؛ فإن الظاهر منه تأكيد حكم العقل بذلك ، هذا
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ٣ / ٧.
(٢) فرائد الأصول : ج ٣ / ١٧.