الواقع الغير الصّادق على ما نهى الشارع عنه المنطبق على ما يقابله ، فيكون سلوكه ممنوعا في حكم العقل.
فظهر ممّا ذكرنا كلّه : أنّ توجيه ما أفاده الشّيخ المحقّق المحشّي وأخوه قدسسرهما من الوجه في التّفصي عن خروج ما علم عدم اعتباره مطلقا ، ليس منحصرا في أن يجعل النّهي عنه حتّى في زمان الانسداد كاشفا عن وجود مفسدة في سلوكه غالبة على مصلحة إدراك الواقع أحيانا على تقدير مطابقته له ، أو عن وجود مصلحة فيما قابله لجبر مفسدة فوت الواقع على التّقدير المزبور ، بل يمكن توجيهه على تقدير حمل النّهي على الطّريقيّة أيضا كما عرفته فافهم.
(٤١) قوله قدسسره : ( وحاصله : أنّ النّهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٥٢٨ )
وجه رجوع ما أفاده الى التخصّص والخروج الموضوعي
أقول : قد عرفت الإشارة إلى رجوع ما أفاده إلى التّخصّص والخروج الموضوعي أيضا.
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« قد عرفت ممّا قدّمناه في تصحيح سلوك الأمارة في حال الإنفتاح التفصّي عن وجوه الإشكال كلّها بهذا الوجه ، وإن لم يخرج المصنّف عن عهدة ذلك هناك حين قراءتنا عليه الكتاب ، فلذا عدل عنه إلى المصلحة في الأمر بالسلوك وزاد لفظ « الأمر » وعلى ذلك كان عليه أن يعدل أيضا إلى المصلحة في النهي ههنا ، إلاّ أنه قبل أن يصل إلى هنا بحثه ، قضى نحبه وفاز إلى روح وريحان وجنّة ورضوان ». انتهى. أنظر درر الفوائد : ١٦٤.