يطلب من الفقه (١).
الطّيرة والحسد والوسوسة من المحرّمات
الخامس : أن الظاهر من الحديث الشريف بعد حمله على الرفع الشرعي ، وأنّ المرفوع حكم شرعيّ على كلّ تقدير وقول ، حتى على القول باختصاصه برفع استحقاق العقوبة والمؤاخذة ، كون الطيرة والحسد وإن لم يظهره الحاسد ، والوسوسة في التفكّر ، وإن لم يظهرها المتفكّر من المحرّمات في الأمم السّابقة ؛ نظرا إلى إمكان رفعها بتزكية النفس ، بل ظاهر جملة من الآيات وكثير من الروايات وبعض الكلمات كون الحسد حراما مطلقا في هذه الشريعة أيضا ، وإن لم يكن من الكبائر قبل الإظهار.
وكيف كان : ظاهر الرّواية كونها منهيّا عنها في الأمم السابقة ، وربّما يكشف عنه ما ورد في « باب الطيرة » : ( أنها شرك ) (٢) و ( إنّما يذهبها التوكّل ) (٣) (٤) من
__________________
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : ما منع ميثم ; عن التقيّة؟! فو الله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمّار وأصحابه : ( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) [ النحل : ١٠٤ ].
أنظر الوسائل : ج ١٦ / ٢٢٦ باب «٢٩» من أبواب الأمر والنهي ـ ح ٣.
(١) أنظر رسالة التقيّة للشيخ الأعظم : ١٠٢ ، وكذا رسالة التقية للسيد الإمام : ١٨٤.
(٢) بحار الأنوار : ج ٥٥ / ٣٢٢ ـ ح ـ ١٠ ، وليت شعري إذا كانت شركا فكيف يتطيّر النّبي على ما هو مقتضى رواية الخصال ـ؟!
(٣) الكافي الشريف : ج ٨ / ١٩٨ « قصة الذين خرجوا من ديارهم » ـ ح ٢٣٦ عنه وسائل