مجهول الحرمة من غير فرق بين هذا الطريق وطريق آخر للرواية ذكر فيه : حتى يرد فيه أمر أو نهي.
وأخبار الاحتياط على تقدير تسليم دلالتها ظاهرة في وجوب الاحتياط ، حتى أخبار التّثليث الواردة في الشبهة التحريميّة ؛ فإنّ حملها على صورة العلم الإجمالي بالحرمة أو رجحان الاحتياط ممكن. وهذا بخلاف الرواية ؛ إذ لا معنى لها إلا الإباحة.
والتصرّف فيها بجعلها في مقام بيان حكم الشيء مع قطع النظر عن أخبار الاحتياط ليس عملا بها حقيقة بل هو طرح لها رأسا ؛ إذ لا يبقى مورد للعمل بها ؛ إذ حملها على الشبهة الموضوعيّة التي وافق الأخباريون مع المجتهدين على القول بالإباحة فيها غير ممكن ؛ ضرورة اختصاص الرواية وصراحتها في الشبهة الحكميّة. وليس مثل قوله عليهالسلام فيما سيجيء : « كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام » (١) كما لا يخفى.
ومنه يظهر : أن كثيرا من الأخبار المتقدّمة المختصة بالشبهة الحكمية كجملة من الآيات على تقدير تسليم دلالتها نصّ بالنسبة إلى أخبار الاحتياط بالنّظر إلى ما عرفته ، أو أظهر منها ؛ وإن أمكن حمل ما يعمّ الشبهة الوجوبيّة عليها كما عليه
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٣١٣ باب « النوادر » ـ ح ٤٠ ، عنه وسائل الشيعة ج ١٧ / ٨٩ باب « عدم جواز الانفاق من كسب الحرام » ـ ح ٤.