المنصوصة ، وإن لم يكن هناك قوّة ؛ فيجب إجراء حكم التّعادل ؛ لعدم المزيّة بالفرض كما هو الشّأن فيما وقع التّعارض بين المرجّحات المنصوصة وإن كان الوجه في التّرجيح بها دليل الانسداد بالبيان الّذي عرفته وتقدّم ضعفه ، فلا إشكال في لزوم الأخذ بالمرجّح المنصوص على ما نبّهناك عليه سابقا من لزوم رعاية التّرتيب على هذا التّقدير.
وممّا ذكرنا كلّه يعلم : حكم ما لو وقع التّعارض بين المرجّحات الخارجيّة ؛ فإنّه على تقدير قوّة لبعضها يلزم الأخذ بالخبر الموافق لهذا البعض. وعلى تقدير عدم القوّة يرجع إلى حكم التّكافؤ والتّعادل (١).
هذا آخر ما أردنا إيراده في سلك التّحرير ويتلوه الجزء الثّاني من التّعليقة
__________________
(١) قال الأصولي الجليل الملا رحمة الله الكرماني قدسسره :
« لقد أجاد فيما أفاد إلاّ انه فرض التعارض بين المرجحات المنصوصة وهذا إنّما يحصل مع عدم الترتيب وتقديم بعضها على بعض.
وبالجملة : إذا كانت في العرض وليس الأمر كذلك بل هي بالترتيب لا عبرة بالمتأخّر مع وجود المتقدّم فكيف يقع التعارض بينها؟
ولعلّه أراد به التسوية فيها وليس هو التعارض بل هو التعادل. أو أراد حصول المتقدّم في أحدهما والمتأخّر في الآخر فيؤخذ بالأقوى وهو المتقدّم ويقرّبه ان التقريب لما هو كذلك ». أنظر الفرائد المحشّى : ١٨٩.