الأحاديث هنا عدم وجوب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب وإن كان راجحا حيث لا يحتمل التحريم.
وثامنها : أن يكون مخصوصا بالأشياء المبهمة التي يعمّ بها البلوى ويعلم أنه لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل كما يفهم من قول عليّ عليهالسلام : « واعلم يا بنيّ أنّه لو كان إله آخر لأتتك رسله ولرأيت آثار مملكته » (١) وقد صرّح بنحو ذلك المحقّق في « المعتبر » وغيره ». انتهى كلامه رفع مقامه.
وأنت خبير بما في تمام الاحتمالات التي ذكرها ، سيّما ما ذكره رابع الوجوه وسادسها الذي يرجع إليه حقيقة وعند التأمّل.
ثم إن الفاضل النراقي في « المناهج » وإن جعل ما دل على حليّة المشتبه كرواية مسعدة وأضرابها أخصّ من أخبار التوقّف ، إلاّ أنك عرفت ظهوره في خصوص الشبهة الموضوعيّة.
(١٣٣) قوله قدسسره : ( والجواب : أمّا عن الصحيحة : فبعدم الدلالة ؛ لأن المشار إليه ... الى آخره ) (٢). ( ج ٢ / ٧٨ )
__________________
(١) نهج البلاغة : خ ٣١ / ج ٣ / ٤٤.
(٢) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« وحاصل الجواب : أن المشار إليه بقوله عليهالسلام : « اذا اصبتم بمثل هذا » إما نفس واقعة الصيد فيكون المراد : اذا اصبتم بمثل واقعة الصيد فعليكم بالإحتياط ، وإمّا السؤال عن حكم واقعة