(٤٩) قوله قدسسره : ( هذا إذا لم يكن العمل بالظّن المانع سليما عن محذور ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٣٦ )
أقول : المراد أنّ محل الأخذ بالأقوى من المانع أو الممنوع أو التّساقط في مورد التّساوي إنّما هو فيما أوجب الأخذ بالمانع ترك العمل بالممنوع ، كما إذا خالف الممنوع الاحتياط في المسألة الفقهيّة.
وأمّا إذا لم يوجبه كما إذا وافق الاحتياط في المسألة الفقهيّة كما إذا فرض قيامه على جزئيّة ما شك في جزئيّته على القول بوجوب الاحتياط فيما تردّد المكلّف به بين الأقلّ والأكثر ، فهو خارج عن محلّ الكلام المزبور ؛ حيث إنّ نتيجة الأخذ بكلّ واحد منهما واحدة فإنّ الأخذ بالمانع معناه في الفرض الأخذ بالاحتياط فيتّحد مع الأخذ بالممنوع فتأمل.
* * *