الفتاوى وكلماتهم في الأصول والفقه في موارد الاستدلال ، أو ملاحظة الإجماعات المنقولة في العلمين ولو بضميمة الشهرة العظيمة المحقّقة في المسألة.
فالمراد بالإجماع المحصّل بأحد الوجوه المذكورة في « الكتاب » ، لا بدّ أن يكون أعمّ من القولي والعملي ، لا خصوص القولي ؛ فإنه لا معنى لجعل الوجه الثالث طريقا إليه كما هو ظاهر.
ثمّ إنّ معلوميّة مذهب من تمسّك بالاحتياط أحيانا في بعض جزئيّات المسألة في الفقه بملاحظة غيره في الفروع والأصول كالسيّد والشيخ والعلامة يكشف عن أن الغرض هو مجرّد التأييد والاعتضاد لا الاعتماد والاستدلال كما يذكرونه أحيانا في طيّ الاستدلال في الشبهة الوجوبيّة أيضا مع ذهاب أكثر الأخباريّين فيها إلى البراءة.
ومن هنا تراهم كثيرا ما يذكرون القياس في مطاوي استدلالهم ، بل ربّما لا يذكرون غيره مع أن المعلوم من المذهب عدم جواز الاعتماد به ، فليس ذلك إلاّ من جهة ما ذكرنا من كون الغرض التأييد ، وإن وقع بعض (١) أصحابنا الأخباريين في التوهّم وتخيّل كون الغرض الاستدلال ، وفتح باب الطعن على حملة الشريعة ورؤساء الملة.
__________________
(١) كالشيخ محمد أمين الأستر آبادي سامحه الله عز وجل في فوائده المدنيّة.