ما هذا لفظه ـ :
« ويمكن أن يقال : إنّ في مورد القياس لم يثبت انسداد باب العلم بالنّسبة إلى مقتضاه ، فإنّا نعلم بالضّرورة من المذهب حرمة العمل على مؤدّى القياس فيعلم أنّ حكم الله تعالى غيره وإن لم يعلم أنّه أيّ شيء هو فنفي تعيينه يرجع إلى سائر الأدلة وإن كان مؤدّاها عين مؤدّاه فليتأمّل ؛ فإنّه يمكن منع دعوى بداهة حرمة القياس حتّى في موضع لا سبيل له إلى الحكم إلاّ به » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
فإنّه كما ترى ظاهر في منع دعوى البداهة المذكورة في وجه التفصّي. اللهمّ إلاّ أن يكون الدّليل العلميّ عنده منحصرا في المقام في ضرورة المذهب ، وإلاّ لم يكن منعها بخصوصها مفيدا في الإيراد على وجه التّفصّي ؛ فإنّ الإيراد يرجع إلى دعوى انفتاح باب العلم في مورد العمل بالقياس. ومنع دعوى بداهة حرمة العمل به لا يلازم منع حصول العلم بالحرمة إلاّ بعد فرض انحصار الدّليل العلمي فيه كما يظهر من التّوضيح الّذي ذكره شيخنا قدسسره.
ثمّ إنّه على تقدير ظهور كلامه هذا في إمكان منع قيام الدّليل العلمي على الحرمة مطلقا في زمان الانسداد وفي مورد انحصار الدّليل فيه ليس مذهبا له بالقطع واليقين ، فإنّ كلماته في هذا المبحث وفي بحث « الاجتهاد والتّقليد » وغيرهما تنادي بصراحتها بذهابه إلى حرمة العمل به في كلّ زمان وأنّه من المسلّمات عنده ، وإنّما ذكر ما ذكره وجها في المسألة لا اعتقادا فلا تغفل ولا تنظر
__________________
(١) قوانين الاصول : ج ١ / ٤٤٨ وج ٢ / ١١٣.