لا يجامعه ، وقد يكون من جهة وجود مصلحة غالبة في الأخذ بخلافه أو وجود مفسدة غالبة في الأخذ به على تقدير مطابقته للواقع ، وهذا لا ينافي حكم العقل بوجوب الأخذ بالظّن في زمان الانسداد ؛ حيث إنّ حكم العقل به إنّما هو من حيث كونه أقرب إلى إدراك مصلحة الواقع الغير المزاحمة بالمفسدة الغالبة عليها ، فإذا علم بأنّ سلوك الظّن الفلاني ليس فيه هذه الجهة بإخبار الشارع أو كشفه عن نهيه فلا يحكم بحجيّته من جهة انتفاء مناط حكمه فيه فلا يلزمه تخصيص في حكم العقل أصلا.
وأمّا إذا لم يعلم بذلك واحتمله فيحكم حكما قطعيّا بوجوب سلوك الظّن وعدم الاعتناء بالاحتمال المذكور وهذا هو الاحتمال الّذي لا يمنع من حكم العقل بل يجامع حكمه.
بل قد أسمعناك في مطاوي ما ذكرنا لك : أنّ الظّن الّذي يكون موضوعا لحكم العقل بالحجيّة في زمان الانسداد لا ينفك عن هذا الاحتمال ، إلاّ أن يكون احتمال عدم حجيّته الغير المنفك عن الشّك في الحجيّة من جهة إلقائه مع التّمكن من تحصيل العلم ، أو الظّنون الخاصّة لا إلقائه مطلقا حتّى في زمان الانسداد الملازم لكونه كالقياس فإن احتمال عدم الحجيّة واقعا عند الشارع لا بدّ أن يستند إلى أحد الاحتمالين على سبيل منع الخلوّ كما هو ظاهر ، إلاّ أنّ إرجاع النّهي عن العمل بالقياس وأشباهه إلى هذا الوجه يرجع إلى بعض الوجوه الآتية في التفصّي عن إشكال خروج القياس وليس الكلام فيه.