بالشبهة التحريميّة ، فلا يتوجّه النقض على المستدلّ بها بالبراءة في الشبهة الوجوبيّة.
اللهم إلاّ أن يكون تخصيصه مبنيّا على كونها محل البحث في المقام ، وإلا فأصل الوقوف عند الشبهة كناية عن عدم ارتكاب الشبهة ، فعلا كان أو تركا فيشمل الشبهتين ، ولا ينافي ذلك اختصاص موارد جملة ممّا اشتمل على التعليل بالوقوف عند الشبهة ، بالشبهة التحريميّة. كما لا ينافيه اختصاص جملة منها بالشّبهة الحكمية ؛ لأن العبرة بعموم التعليل مع ورود بعضها في الشبهة الوجوبيّة الحكميّة ، وبعضها في الشبهة الموضوعيّة ، ومنه ينقدح عدم جواز إستدلال الأخباري بعمومها من جهة امتناع تخصيص المورد. وهذا كما ترى ، لا تعلّق له بالجواب النقضي الذي يشير إليه في « الكتاب ».
ثم إنه كان عليه قدسسره أن يذكر عنوان الطائفة الثانية « ما دلّ على وجوب التوقّف بظاهره أو ما يرجع بحسب المعنى إليه » فإن جميع ما يذكر في الطائفة الثانية لا يشتمل على لفظ التوقّف كما لا يخفى لمن راجع إليها.