البراءة من حيث الحكم الظاهري.
ومنها : أن التكلّم في أصالة الإباحة من حيث الحكم الشرعي الظاهري ، وفي أصالة البراءة من حيث الحكم بمجرّد نفي المؤاخذة والعقاب من غير أن يستتبع حكما شرعيّا ولو في مرحلة الظّاهر. إلى غير ذلك مما ذكروه من وجوه الفرق بينهما. والحقّ ما عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا في الجزء الأوّل من التعليقة من كون أصالة الإباحة قسما من أصالة البراءة.
ومما ذكرنا يظهر : الفرق بين أصالة الحلّ وأصالة البراءة أيضا ؛ فإنّها من أقسام أصالة البراءة أيضا. والفرق بينها وأصالة الإباحة : أنها تستعمل في مقابل احتمال الحرمة في الشبهات الموضوعيّة ، وأصالة الإباحة تستعمل في قبال احتمال الحرمة في الشبهات الحكميّة فتدبّر.
* * *