__________________
ترك الإستفصال ؛ فإنّ حملها على اطلاقها أو على العموم لا يمكن إلاّ بحمل المعذوريّة في موردها على المعذوريّة في التزويج بعد انقضاء العدّة ؛ فإن الجاهل في تلك الصّور إذا كان شاكا ملتفتا فليس معذورا في التزويج على المرأة في العدّة مطلقا :
أمّا اذا كانت شبهة موضوعيّة ـ كما في الصورة الأولى : وهي الشك في أصل العدّة ، والثانية :وهي الشك في إنقضاءها مع العلم بها ـ فلوجوب الفحص عليه في الأولى ، مضافا إلى أصالة عدم تأثير العقد ولإقتضاء الاستصحاب عدم انقضاء العدة في الثانية ، فلا يجوز العقد فيها إتّفاقا.
وأمّا إذا كانت شبهة حكميّة ـ كما في الصورة الثالثة : وهي كون الشك في مقدار العدة شرعا مع العلم بها في الجملة ، والصورة الرابعة : وهي الشك في حرمة التزويج على المرأة في العدّة ـ فلوجوب الفحص فيها عليه إتفاقا ، مضافا إلى أصالة عدم تأثير العقد ، مع أنّ الجهالة في الرّابعة بمعنى الشك لا يكون إلاّ عن تقصير ؛ لوضوح الحكم فيها بين المسلمين بحيث يعرفه كل أحد الكاشف عن تقصير الجاهل ، فالجاهل فيها ليس معذورا بالضرورة.
ولو سلّمنا المعذوريّة في الصّورة الأولى ؛ نظرا إلى اقتضاء الإستصحاب عدم العدّة وعدم وجوب الفحص فيها فتكون الشبهة موضوعيّة لا يجب الفحص فيها إجماعا كما ادّعاه المصنف ١ في بعض كلماته أيضا.
وإلى حكومة هذا الإستصحاب على استصحاب عدم تأثير العقد كما هو كذلك ؛ نظرا إلى كون الشك في التأثير مسببا عن الشك في أن عليها عدّة. فيكفي في منافاة الإطلاق ، بل العموم ـ كما مرّ ـ عدم استقامة الكلام في سائر الصور. فحينئذ يدور الأمر في الرّواية بين