__________________
السائل ثانيا بقوله : ( بأي الجهالتين أعذر؟ ) ثم جوابه عليهالسلام : « إحدى الجهالتين أهون ، الجهالة بأنّ ألله حرّم عليه ذلك ».
وكأن المصنّف ١ منع من إطلاق الجهالة وحملها على الجهالة المخصوصة بالواقعة المسؤول عنها فلذا ردّد في الجواب عن الإستدلال [ بها ] وقد ظهر ما في منعه منه ممّا ذكرنا.
هذا ، لكن الإنصاف عدم صحّة الإستدلال بالصحيحة على المدّعي لظهور أن المراد من المعذورية فيها إنّما هي المعذوريّة في التزويج على المرأة مطلقا بعد انقضاء عدّتها ونفي التحريم الأبدي لا المعذوريّة في التزويج عليها في عدّتها مطلقا كما هو مبني الإستدلال [ بها ] والقرينة على ذلك أمران :
أحدهما : قوله عليهالسلام في الصحيحة : « أمّا اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها » فإنه ظاهر في عدم كون التزويج عليها في العدّة حال الجهل موجبا للحرمة الأبديّة.
وقوله عليهالسلام بعد ذلك : « فهو معذور في أن يتزوجها » فإنه صريح في ذلك.
ثانيهما : إطلاق الجهالة في قوله ٧ : « امّا اذا كان بجهالة بالنسبة إلى الصور الأربعة المذكورة في وجه تأييد إرادة العموم منها مطلقا حتى اذا كانت الجهالة فيها بالشك فإن الجهالة لها فردان : أحدهما ذلك والآخر الغفلة ؛ حيث إنّها بمعنى عدم العلم المعبّر عنه بالفارسيّة بـ ( ناداني ) فيشملها عند الإطلاق.
وبالجملة : لما كان كل من الوجوه الأربعة ـ المذكورة في كيفيّة الواقعة المسؤول عنها ـ محتملا مع احتمال كون الجهل في كل منها ـ على تقديره ـ بالشك أو بالغفلة ، فالجهالة بإطلاقها شاملة لجميعها بأي الإحتمالين في مصداق الجهالة ، بل بعمومها ؛ لما مرّ من وجه