ذلك (١). صريح في ذلك ، وأن المراد من المعذوريّة : هو عدم تأثير عقده لمكان جهله في جواز العقد عليها بعد انقضاء العدّة ، كما هو المراد بالمعذوريّة في سؤال الرّاوي بعد ذلك بقوله : ( قلت : بأيّ الجهالتين أعذر بجهالته أن ذلك محرّم عليه؟ ) أي : الجهل بتحريم العقد على المرأة في عدّتها وهو الجهل بالحكم ، أم بجهالته أنها في العدّة أي : الجهل بكونها ذات عدّة وهو الجهل بالموضوع كما هو المراد بالأهونيّة في جوابه عليهالسلام عن السؤال المذكور كما فهمه السائل أيضا ، وسأل من باب الاحتياط بقوله : « قلت : فهو في الأخرى معذور؟ » كما أن الجواب عنه بقوله عليهالسلام :« نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يزوّجها » صريح في ذلك أيضا.
فالرواية لا تعلّق لها بالمعذوريّة من حيث الحكم التكليفي على ما هو محل البحث ـ وهو جواز العقد في حال الجهل وترتّب آثاره ـ أصلا ، بل هي نصّ في بيان الحكم الوضعي بالنسبة إلى الجهل بالحكم والموضوع معا صدرا وذيلا. وأمّا معذوريّته من حيث الحكم التكليفي فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر.
وملخّص القول فيها : (٢) أن الجاهل بأصل عدم جواز النكاح في العدّة ؛ إمّا
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٤٢٧ ، باب « المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا » ـ ح ٣ ، والتهذيب : ج ٧ / ٣٠٦ ، باب « من يحرم نكاحهن بالاسباب » ـ ح ٣٢ ، الاستبصار : ج ٣ / ١٨٦ ، باب « من عقد على امرأة في عدتها » ـ ح ٣ ، عنها الوسائل ج ٢٠ / ٤٥١ ، باب « ان من زوج امرأة في عدّتها » ـ ح ٤.
(٢) قال الأصولي الفقيه المحقق الطهراني قدسسره في تقريب الإستدلال بالرواية :