(٨١) قوله قدسسره : ( وأمّا المقام الثّاني فتفصيل القول فيه : أنّ أصالة عدم التّقيّة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٦٠٢ )
أقول : الكلام في التّرجيح بالظّن الخارجي من حيث جهة الصّدور مفروض فيما إذا انحصر التّصرف فيها بحيث كان كلّ من الصّدور والدّلالة مفروغا عنه ؛ ولو بأن يكونا قطعيّين. فيعلم إجمالا بأنّ أحد المتعارضين صدر لغير بيان حكم الله الواقعي من تقيّة أو غيرها كما هو مفروض الكلام في التّرجيح من حيث الصّدور والدّلالة ، فعلى هذا لا إشكال في الحكم بتساقط الأصل من الطّرفين إن كان مبناه التّعبّد واستصحاب عدم حدوث ما يوجب التّقيّة ونحوها.
بل الحقّ عدم جريان الأصلين مع العلم الإجمالي المفروض ـ كما ستقف على شرح القول فيه في محلّه ـ كما أنّه لا إشكال في عدم جريانهما على القول بإناطة اعتبار الأصل بحصول الظّن الشّخصي من نفس ظهور حال المتكلّم ، كعدم الإشكال في عدم جريان ما يخالف الظّن الخارجي على القول بإناطة اعتباره بحصول الظّن الشّخصي في مورده أو بعدم الظّن على الخلاف.
(٨٢) قوله قدسسره : ( لأنّا نفهم ممّا ورد في ترجيح ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٦٠٢ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ المعطوف عليه قوله : « لأجل الحاجة إليه » (١) الرّاجع إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص هذه المسألة.
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٦٠٢.