يكون أصلا بالمعنى المذكور ، وكذا البراءة إذا كان مبناها على الظنّ ، كما يظهر من الشيخ البهائي والشيخ حسن صاحب « المعالم » وغيرهما ( قدس الله أسرارهم ). ما أن الأوّل قد يسمّى بالدليل الفقاهتي : من حيث كونه موجبا للعلم بالحكم الظاهري والثاني قد يقيّد بالاجتهادي ؛ من حيث كونه موجبا للعلم ، أو الظنّ بالحكم الشرعي وهذان اصطلاحان على ما وقفنا عليه من الفاضل المازندراني (١) في شرح « الزبدة » وشايعه الأستاذ الأكمل الفريد البهبهاني في « فوائده » قال قدسسره في محكي « فوائده » الجديدة في الفائدة الأخيرة ما هذا لفظه :
« المجتهد والفقيه والمفتي والقاضي وحاكم الشرع المنصوب ، عبارة الآن عن شخص واحد ؛ لأنه بالقياس إلى الأحكام الشرعيّة الواقعيّة يسمّى مجتهدا لما عرفت : من انسداد باب العلم ، وبالقياس إلى الأحكام الظاهريّة يسمّى فقيها لما عرفت من كونه عالما بها على سبيل اليقين » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
والمستفاد منه ـ كما ترى ـ كون الاجتهاد عنده عبارة عن : استفراغ الوسع في تحصيل خصوص الظنّ بالحكم الشرعي ، أو حصول ملكة ذلك ، فتحصيل العلم بالحكم من الدليل ، خارج عن حقيقة الاجتهاد عنده.
وهذا وإن كان مذهب غير واحد بل مذهب جميع العامّة وأكثر الخاصّة ـ كما
__________________
(١) الآخوند ملا محمّد صالح المازندراني قدسسره المتوفى سنة ١٠٨٦ ه.
(٢) الفوائد الحائريّة : ٤٩٩ ، الفائدة ٣٣ ، في تعريف المجتهد والفقيه.