الشّك بالنّسبة إلى غيره إلى الشّك في أصل الجعل والتّكليف ، فلا أثر للعلم الإجمالي بالنّسبة إليه كما هو الشّأن فيما دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر سيّما فيما إذا كانا استقلاليّين كما في المقام من غير فرق بين كون الدّوران المذكور في الأصول أو الفروع فلا يكون العلم الإجمالي مؤثرا في المقام.
والمفروض كفاية ما تيقّن اعتباره فيقتصر عليه ويرجع في غيره إلى أصالة الحرمة ، ولا يتوهّم أنّه بناء على ما ذكر يجب الاقتصار على المظنون الاعتبار من الأمارات ؛ نظرا إلى كون الدّوران بينه وبين غيره من الدّوران بين الأقلّ والأكثر ؛ لابتنائه على كون ما ظنّ اعتباره متيقّنا بالنّسبة إلى غيره مطلقا.
وقد عرفت فساده بما لا مزيد عليه ، وإن هو إلاّ نظير دوران المكلّف به في القضيّة الجزئيّة مثل موارد دوران الأمر بين القصر والتّمام من جهة بعض الأسباب بين ما ظنّ وجوبه بالظّن الّذي لم يثبت اعتباره وما احتمل وجوبه موهوما ؛ فإنّه لا مجال لتوهّم رجوع الشّك إلى الشّك بين الأقلّ والأكثر ، وهو أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.
ثانيهما : أنّ مقتضى جريان قاعدة الاشتغال في الأصول على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا ، أو فرض عدم وجود القدر المتيقّن مطلقا ، أو عدم كفايته هو وجوب العمل بكلّ ظنّ بعنوان الاحتياط وهذا لا تعلّق له بتعميم النّتيجة وتسرية الحجيّة بالنّسبة إلى كلّ ظنّ حتّى يترتّب على ما قام عليه الآثار الواقعيّة في مرحلة الظّاهر على ما هو قضيّة حجيّة الظّن فهو نظير الاحتياط اللاّزم في الفروع كدوران الأمر في المكلّف به بين المتباينين حيث إنّ مقتضى الاحتياط هو وجوب البناء على فعل كلّ واحد من المشتبهين لاحتمال أن يكون واجبا وهذا لا يقتضي