ترتيب آثار الواجب الواقعي عليه ، وهذا كما ترى ليس من تعميم الحجيّة في شيء هذا.
وأمّا ما أفاده شيخنا قدسسره من الإيراد عليه بقوله : « ولكن فيه : أنّ قاعدة الاشتغال في مسألة العمل بالظّن معارضة في بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعيّة ... إلى آخره » (١) (٢).
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٤٩٧.
(٢) قال المحقق الأصولي السيّد علي القزويني قدسسره :
« ويشكل بعدم كون المعارضة في محلّها :
أمّا أوّلا : فلأنّ الإحتياط في المسألة الأصوليّة مقدّم عليه في المسألة الفرعيّة لوروده عليه باعتبار سببيّة شكّه.
وأمّا ثانيا : فلأنّ المثال المذكور للمسألة الفرعيّة لكونه من الشك في جزء العبادة مما لا يجري فيه أصالة الإشتغال حتى تعارض قاعدة الإشتغال في المسألة الأصوليّة بل هو من مجرى أصالة البراءة لرجوع الشك في الأجزاء والشرائط ـ كما حقق في محلّه وعليه المورد قدس سره ـ إليه في التكليف فلا معارض لقاعدة الإشتغال المتمسّك بها للتعميم.
وأمّا ثالثا : فلأن الإحتياط في المسالة الفرعيّة بعد تسليم جريانه ووجوب العمل به لا ينافي الإحتياط في المسألة الأصوليّة المقتضي لوجوب العمل بالظنّ المشكوك الإعتبار أو موهومه الدّال على عدم وجوب السورة بحيث يلزم من العمل به طرحه ؛ لأنّ معنى العمل بالظنّ الذي يقتضيه الإحتياط في المسألة الأصوليّة تطبيق الفعل ـ بمعنى الحركات والسكنات الخارجيّة ـ على مقتضاه ، وليس مقتضى الظنّ القائم بعدم وجوب السورة وجوب الفعل على وجه عدم الوجوب حتى يناقضه وجوب الفعل المحتمل الوجوب لرجاء الوجوب ، بل مقتضاه :