__________________
إمّا وجوبه لا على وجه الوجوب ، أو عدم وجوبه على وجه الوجوب.
وأيّا منهما كان فلا يناقضه وجوب الفعل لإحتمال الوجوب ورجاءه كما هو مقتضى الإحتياط في المسألة الفرعيّة. إلى أن قال :
وأمّا رابعا : فلخروج نحو الصّورة المفروضة من الظنون القائمة بعدم الوجوب عن مورد كلام القائل بالتعميم إستنادا إلى قاعدة الإشتغال ؛ فإن غرضه بذلك إنّما هو التعميم في الظنون الموافقة للإحتياط وهي الدالة على وجوب أو تحريم ، أو حكم وضعي يتولّد منه الوجوب والتحريم كالنجاسة ونحوها لا الظنون المخالفة له ، الموافقة لأصل البراءة لخروجها عن مورد دليل الإنسداد ، فكيف بقاعدة الإشتغال؟ لعدم لزوم محذور من الرجوع إلى الأصل الموافق لها بعد العمل بالظنون الموافقة للإحتياط في جميع الأنواع الثلاث من المظنونة والمشكوكة والموهومة.
فالظنون الدالّة على عدم الوجوب أو على عدم الحرمة خارجة عن معقد كلام القائل بالتعميم ، بل عن مجرى دليل الإنسداد أيضا ، فكيف يورد عليه في إستناده إلى قاعدة الإشتغال بمعارضة مثلها في المسألة الفرعيّة؟
إلاّ أن يقال : بأنّ هذا التخصيص خلاف طريقة أهل القول بالظنون المطلقة ؛ فإنّهم لا يفرّقون في الحجّيّة ووجوب العمل بين الظنون النافية لها الدالّة على الإباحة أو الإستحباب أو الكراهة ضرورة أنّهم يعتمدون على الظنون في الجميع.
وقضيّة ذلك : أن يقصد التعميم بالنسبة إلى الجميع ولا ينافي كون مدلولها الإباحة وغيرها من الأحكام الغير الإلزاميّة وجوب العمل بها.
إمّا لأنّ وجوب العمل بالظنّ يراد به الإعتقاد بالمظنون على أنه حكم الله أو التديّن به كذلك أو تطبيق العمل عليه في كل حكم بحسبه هذا.
ولكن يرد على التّمسّك بقاعدة الإشتغال :