بحجيّة الظّن فاجتماع الظّن بعدم الحجيّة معه أولى بالإمكان والتّصور ، فيتصور إمكان اجتماعهما بأحد الوجوه المتصوّرة في التّفصي عن إشكال خروج القياس والنّهي عن العمل به في الشّرعيّات حتّى في زمان الانسداد وقضاء العقل بحجيّة الظّن على سبيل القضيّة الكليّة.
وأمّا الكلام فيه من الجهة الثّانية :
فحاصله : أنّ الكلام فيها إنّما يقع على تقدير القول بتعميم النّتيجة بالنّسبة إلى المسائل الأصوليّة والفقهيّة ؛ إذ على التّخصيص بالأولى لا يحكم إلاّ بحجيّة ما قام الدّليل الظّني على حجيّته ، فما لم يقم على حجيّته دليل ظنّي خارج عن تحت الدّليل العقلي وباق تحت الأصل الأوّلي سواء ظنّ عدم حجيّته أو شك فيه فإلقاء ما ظنّ عدم حجيّته ليس مستندا إلى الظّن بعدم حجيّته.
حتّى يتوجّه عليه : بأنّ العلم الإجمالي بوجود الحجج الشّرعيّة لا يقتضي في حكم العقل بحجيّة الظّن القائم بعدم الحجيّة وإن كان ظنّا بأحد طرفي المسألة الأصوليّة ، حيث إنّ مقتضى الدّليل المذكور إذا جرى في مسألة ، أيّ مسألة كانت هو حجيّة الظّن القائم بتعيين الحكم المعلوم بالإجمال في تلك المسألة ، وإن كان بناء القائلين بحجيّة مطلق الظّن على خلاف ذلك.
نعم ، يقع الإشكال على هذا القول فيما إذا قام القياس ، أو أمارة ظنّ إلحاقها به ، على حجيّة أمارة لا يفيد الظّن بالمسألة الفقهيّة فيتفصّى عنه بما عرفت الكلام فيه مفصّلا بالنّسبة إلى ما قام القياس على حجيّته فيحكم بخروجه موضوعا عن حكم العقل بما عرفت تفصيله. وأمّا بالنّسبة إلى ما قام عليه ما ظنّ إلحاقه بالقياس فربّما يقع الكلام في الأخذ به من حيث عدم حصول الظّن بالبراءة من سلوكه مع