فرض الظّن بحجيّته ممّا يظنّ إلحاقه بالقياس فتدبّر.
وأمّا على التّخصيص بالثّانية ، أي : المسائل الفقهيّة الّذي ذهب إليه المحقّق الشّريف (١) شيخ شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسرهما فقد اختار تعيّن العمل بالممنوع من جهة عدم اقتضاء دليل الانسداد حجيّة المانع حتّى يشكل الأمر من جهة الأخذ به والممنوع بعد عدم إمكان الأخذ بهما وتدافعهما على ما ما هو الشّأن على القول بتعميم النّتيجة هذا.
ولكن قد يناقش فيه : بأنّ المانع وإن لم يكن على هذا القول مشمولا لدليل الانسداد ، إلاّ أنّه يوجب انتفاء مناط الحجيّة عن الممنوع ؛ حيث إنّ حكم العقل بحجيّة الظّن ليس من حيث إنّه ظنّ ، وإلاّ استحال اجتماعه مع الظّن بعدم الحجيّة ، بل من حيث غلبة مطابقته للواقع ، أو من حيث إدراك المصلحة الأوّليّة بسلوكه على الوجهين اللّذين عرفت شرح القول فيهما. فإذا ظنّ بعدم حجيّة ظنّ فلا محالة يظنّ بغلبة مخالفته للواقع ، أو وجود المفسدة في سلوكه ، فلا يحصل منه الظّن بإدراك الواقع ومصلحته في غالب الموارد ، فيلزم من المانع انتفاء مناط الحجيّة من الممنوع فيكون ملحقا بالقياس حكما ، غاية ما هناك حصول الظّن من الممنوع بإدراك المصلحة ، لكن مع الظّن بمزاحمته بالمفسدة المظنونة لو لم يمنع المانع من الظّن بغلبة إدراك الواقع وإلاّ لم يحصل منه الظّن بإدراك الواقع غالبا في موارد وجوده فلا يحصل منه الظّن بإدراك مصلحة الواقع فافهم.
هذا كلّه على القول بتخصيص النّتيجة بإحدى المسألتين.
__________________
(١) أنظر ضوابط الأصول : ٢٦٧.