وأمّا على القول بالتّعميم ـ كما اختاره شيخنا قدسسره وفاقا لجمع من المحقّقين ـ فهل يحكم بتقديم المانع بمعنى دخوله تحت الدّليل وخروج الممنوع منه ، أو الممنوع بالمعنى الّذي عرفته ، أو التّساقط بمعنى عدم شمول الدّليل لشيء منهما ، أو الأخذ بالأقوى منهما ولو بحسب الموارد إن كان هناك قوّة لأحدهما ، وإلاّ فيحكم بالتّساقط بالمعنى الّذي عرفته؟ وجوه ، أوجهها وأقواها عند شيخنا قدسسره : الأخير.
ويظهر من « الكتاب » : أنّ محلّ الوجوه الّتي ذهب إلى كلّ منها فريق مجموع الأقوال والوجوه بالنّسبة إلى دليل الانسداد من حيث اختصاصها بالمسائل الفقهيّة ، أو الأصوليّة ، أو التّعميم وعدم الاختصاص بشيء من المسألتين. فيستفاد منه : أنّه لا يجري تمام الوجوه على القول بالتّعميم.
ولكنّك خبير بإمكان جريان الوجوه بأسرها على القول بالتّعميم ؛ أمّا التّساقط من حيث تنافي الفردين وعدم إمكان الحكم بشمول الدّليل لأحدهما معيّنا لأجل انتفاء المرجّح فيلزم الحكم بخروجهما عنه.
وأمّا الأخذ بالأقوى فظاهر ، وأمّا تعيّن الأخذ بالمانع فلما حكاه في « الكتاب » عن بعض من وافقه في القول بتعميم النّتيجة حقيقة أو مماشاة : « من حكومته على الممنوع من حيث كونه دليلا على عدم حجيّته ، حيث إنّه مفاده بخلاف الأخذ بالممنوع ، فإنّه موجب لطرح المانع من دون دليل ... إلى آخر ما ذكره » (١).
وأمّا تعيّن الأخذ بالممنوع وعدم جواز الأخذ بالمانع من حيث إن الأخذ بالظّن في المسألة الأصوليّة إنّما هو فيما قام على حجيّته شيء وحصول البراءة
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٥٣٣.