عن الواقع بسلوكه ، لا فيما إذا قام على عدم حجيّة شيء ، فإنّه لا يوجب الظّن بالبراءة أصلا.
ودعوى : كون الظّن بعدم الحجيّة ملازما للظّن بحجيّة ما يقابل الممنوع من الأصول والأمارات ، قد عرفت فسادها فتأمل.
(٤٦) قوله قدسسره : ( وفيه : أوّلا : أنّه لا يتمّ فيما إذا كان الظّن المانع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٣٤ )
أقول : قد يناقش فيما أفاده قدسسره :
بأنّه أيّ فرق في مفاد الدّليل الّذي أقامه على لزوم الأخذ بالمانع بين متّحدي الجنس ومختلفيه؟ فإنّه إن تمّ ما ذكر لم يكن فرق بينهما ، وإلاّ فلا فرق أيضا ؛ حيث إنّ الأمارتين وإن كانتا متحدتين من حيث الجنس ، إلاّ أنّ المورد مختلف متعدّد ، فيمكن التّفكيك بحسب الاعتبار.
وإن كان الوجه فيما أفاده استبعاد التّفصيل والفرق.
ففيه : أنّ مجرد الاستبعاد على تقدير تسليمه لا يجدي مانعا للفرق.
وإن كان الوجه فيه عدم الاطّلاع على قول من الأصحاب بالتّفصيل والفرق بل عدم تفصيلهم بينهما من حيث الظّن الخاصّ.
ففيه : أنّه لا يمنع أيضا بعد قضاء الدّليل العقليّ القاضي بحجيّة مطلق الظّن بالفرق والتّفصيل.
وإن كان الوجه فيه حكم العقل بعدم إمكان الفرق والتّفصيل في الفرض من حيث إنّ حجيّة المانع في الفرض مستلزمة لعدمها وهو محال في حكم العقل ؛