وهذا نظير ما لو فرض قيام البيّنة في الشبهة المحصورة بعد العلم الإجمالي بنجاسة بعض الأطراف بحيث يردّد بين الواحد والاثنين على نجاسة بعضها المعيّن ؛ فإنه يحكم بمقتضى دليل اعتبارها ، بحصول امتثال الخطاب بالاجتناب عن النجس المنجّز بمقتضى العلم الإجمالي بوجود متعلّقه بالاجتناب عمّا قامت البيّنة على نجاسته ما دامت البيّنة قائمة ، ويرجع إلى أصالة الطهارة بالنسبة إلى باقي الأطراف ؛ لاحتمال نجاسته الزائد على الواحد من أول الأمر ، لا من جهة احتمال خطأ البيّنة ؛ فإنه ممّا لا يعتنى به بمقتضى دليل حجّيتها ، كما أنه يرجع إلى أصالة الطهارة في الفرض فيما حصل العلم التفصيلي بنجاسة بعضها المعين لا فيما أوقع نذرا في بعضها المعيّن بعد العلم الإجمالي بنجاسة بعضها لا على التعيين ؛ فإنه لا يعلم بكون الاجتناب عمّا أوقعه فيه امتثال للخطاب المعلوم بالإجمال.
وهذا كما ترى ، وإن لم يسلم عن النقض والإبرام ، إلاّ أنه أوجه ما يذكر لدفع الشبهة المذكورة ، ومع ذلك في النفس شيء وقد مضى شطر من الكلام فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الأول من التعليقة فراجع إليه وتأمّل فيما ذكرنا هنا وهناك ، وفيما أفاده شيخنا قدسسره لعلّك تهدى إلى ما اختفى علينا في طريق دفعها والله الهادي إلى سواء الطريق.