الاحتياط والرجوع إلى البراءة قبل الفحص في الشبهة الحكمية.
وحاصل ما أفاده في الجواب عن السؤال : المنع من حصول الاطلاع التفصيلي العلمي بالمحرمات الإجماليّة بعد الرجوع إلى الأدلة وإن حصل العلم ببعضها.
فإنه إن كان المراد من حصول العلم بها في مرحلة الواقع ،
فيتوجّه عليه : المنع من حصول العلم التفصيلي بالواقعيّات المعلومة إجمالا المجهولة تفصيلا من الأدلّة الشرعيّة بعد وضع ما علم بالضرورة الدينيّة أو المذهبيّة حرمته ؛ حيث إنه خارج عن الفرض ؛ ضرورة قلّة ما يوجب العلم بالواقع فيما بأيدينا من الأدلّة القطعيّة من العقل المستقلّ والإجماع القطعيّ الكاشف عن الحكم الواقعي ، والآية المحكمة التي تكون نصّا بحسب الدلالة على المراد ، والسنّة القطعيّة من جميع الجهات ؛ فإن القطعية في الجملة ولو بحسب السند لا تجدي في قطعيّة الحكم المستفاد ؛ ضرورة تبعيّة النتيجة لأخسّ المقدّمتين ، فكثرة آيات الأحكام والسنة المتواترة والآحاد المحفوفة بما يوجب القطع بصدورها لا تجدي نفعا في قطعيّة الحكم ، مع عدم قطعيّة جهة صدورها ، أو المراد منها ، أو هما معا.
فمن يدّعي انفتاح باب العلم بالأحكام لعله يريد مجرّد العلم بصدور أكثر الأخبار المودعة في الكتب بسند واحد كالسيّد وأضرابه (١) ، في قبال من يدّعي
__________________
(١) وفيه ما فيه.