وإن لم يكن متيقّن حقيقيّ بينهما ، أو كان ولم يقم على تعيين ما يكفي في استعلام الأحكام ، فلا محالة يتعدّى إلى ما يكون متيقّنا بعده ؛ فإن وجد وكان ما قام عليه كافيا فيقتصر عليه ، وإلاّ يتعدّى إلى ما دونه ممّا يكون متيقّنا بالنّسبة إلى غيره وهكذا.
فإن لم يكن هناك قدر متيقن أصلا ، أو كان ولم يكن ما قام عليه بقدر الكفاية والمفروض تعدّد الظّنون القائمة ، فإن لم يقم كلّ على طائفة كافية ، بل فرض الحاجة إلى جميع ما قامت عليه في استعلام الأحكام ؛ فلا إشكال في الحكم بحجيّة الكلّ لفرض الانحصار حقيقة ؛ لأنّ العقل إنّما يستكشف من المقدّمات في كلّ مسألة وجوب جعل ما به الكفاية على الشارع على ما عرفت سابقا.
وإن قام كلّ على طائفة كافية وفرض تمامها متساوية من حيث الظّن بالاعتبار مع اتحاد الظّنون من جميع الجهات أو الشّك فيه أو الوهم به ، فلا إشكال أيضا في الحكم بحجيّة الكلّ بضميمة بطلان التّرجيح بلا مرجّح فيستكشف من جعل الشارع جميع الظّنون القائمة في تعيين المهملة.
وإن لم تكن متساوية بأن كان بعضها مظنون الاعتبار وبعضها مشكوكه وبعضها موهومه ، فإن كان الظّن القائم على حجيّة بعض الظّنون القائمة واحدا فيؤخذ به مطلقا ويحكم بحجيّة ما قام عليه في تعيين المتّبع.
وإن كان متعدّدا وقام كلّ على طائفة غير كافية فيحكم بحجيّة الكلّ ، وإن قام كلّ على طائفة كافية مع اختلاف الظّنون القائمة في هذه المرتبة من حيث تيقّن الاعتبار مطلقا ، أو بالإضافة مع فرض قيام مورده على حجيّة ما به الكفاية فيقتصر عليه.