وإن فرض عدم الاختلاف من الجهة المذكورة ، فإن فرض التّسوية من حيث الظّن بالاعتبار على ما عرفت في هذه المرتبة أيضا فيحكم بحجيّة الكلّ ؛ نظرا إلى ما عرفت ، وإلاّ فلا بدّ من أن يسلك هذا المسلك إلى أن ينتهي إلى أحد المعيّنات أو المعمّمات المذكورة في الدّرجة الرّابعة أو الخامسة أو فوقهما من الدّرجات فافهم واغتنم.
وليكن هذا في ذكر منك فليته قدسسره حرّر المقام بما عرفت حتّى لا يتوجّه عليه شيء ؛ فإنّ ما حرّره كما ترى غير نقيّ عن المناقشات ، فلا بدّ أن يتكلّف لدفعها بعض التّكلّفات في توجيه العبارة ويلتزم بإرادة خلاف الظّواهر منها لينطبق على ما عرفت في تحرير المقام ، مع عدم وفاء التّوجيه بتطبيق تمام العبارات.
فإنّ ما أفاده قدسسره بقوله في ذيل الموضع الأوّل : « لكن هذا مبنيّ على عدم الفرق في حجيّة الظّن بين كونه في المسائل الفرعيّة وكونه في المسائل الأصوليّة ... إلى آخره » (١) مبنيّ على عدم إجراء دليل الانسداد في تعيين المهملة الثّابتة بجريانه في الأحكام الفرعيّة وإرادة إثبات حجيّة الظّن في هذه المسألة الأصوليّة بنفس إجرائه في الفروع ليس إلاّ.
فالمراد من قوله ـ حينئذ في جواب الشّرط ـ : « فالقدر المتيقّن إنّما هو متيقّن بالنّسبة إلى الفروع لا غير » (٢) عدم وجود نفع وفائدة للمتيقّن من الأمارات القائمة على المسألة الأصوليّة بعد فرض قصر نتيجة دليل الانسداد الجاري في
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٤٨٩.
(٢) نفس المصدر : ج ١ / ٤٨٩.