الفروع بإثبات حجيّة الظّن في خصوص المسائل الفرعيّة وعدم إجراء دليل انسداد آخر في تعيين المهملة ؛ لأنّ وجود القدر المتيقن بين الأمارات القائمة في مسألة على ما عرفت إنّما ينفع فيما لو علم بحجيّة الظّن في تلك المسألة وإلاّ فوجوده كعدمه ، فالنّفي المتعلّق في كلامه بالمتيقّن في الأصول إنّما هو بالملاحظة المذكورة لا بالمتيقّن ذاتا.
ويشهد لما ذكرنا : من ابتناء ما أفاده على ملاحظة دليل الانسداد الجاري في الفروع ليس إلاّ قوله ـ بعد الفراغ عن حكم المواضع ـ : « وهل يلحق به كل ما قام المتيقّن على اعتباره ... إلى آخره » (١) فإنّه صريح فيما ذكرنا.
وما أفاده في الموضعين الآخرين : من الجزم بحجيّة الظّن فيهما على إجراء دليل إنسداد آخر في هذه المسألة الأصوليّة إلى تعيين المهملة.
وهذا وإن كان تفكيكا في بيان حكم المواضع ، لكنّه لا مناص عنه بعد صراحة العبارة غاية ما هناك عدم تعرّضه لحكم متيقّن الاعتبار من الأمارات القائمة على المسألة الأصوليّة ، لكنّه لمكان وضوحه لم يكن محتاجا إلى الذّكر والتّعرض.
لا يقال : كما أنّ التعرّض لحكم المتيقّن مستغن عنه ، على التّقدير المذكور ، كذلك التّعرض لحكمه على التّقدير الّذي ذكره مستغن عنه ؛ فإنّه على تقرير الكشف الّذي يكون البحث فيه لا إشكال في اختصاص نتيجة الدّليل الجاري في الفروع بالمسائل الفرعيّة.
__________________
(١) نفس المصدر : ج ١ / ٤٩١.