__________________
وضوح فساد الآخر.
ويندفع الإشكال : بأنّه لا ترتّب بين المرجّحات وإنّما الإختلاف باختلاف الموارد ؛ فإنّ الرّيب إن كان من جهة احتمال التعمّد في الكذب فالترجيح بالأصدقيّة والأعدليّة والأورعيّة وإن كان من جهة احتمال الاشتباه فالترجيح بالأفقهيّة ، وإن كان من جهة التقيّة في مخالفة العامّة وعلى هذا المنوال كلّما ذكر من المرجّحات ، والمقصود من الوضوح وعدم الرّيب إنّما هو العلم بالصّدور لا المطابقة للواقع ، فلا منافات بين العلم بصدور أحدهما وكون الحق هو الطّرف المقابل ، كما انّه لا مانع من العلم بصدور المتعارضين جميعا فيتخيّر من باب التسليم ؛ فإنّ التسليم فيما يرد عن الأئمة عليهمالسلام باب مستقل وهذا موضوع للتخيير الواقعي كما للعامي في التقليد المتساويين.
ومن العجب ما زعمه من دلالة قوله عليهالسلام : « نجى من المحرّمات » على ما زعمه بناء على أن التخلّص من المحرّمات واجب ، وكذا قوله عليهالسلام : « وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم » ضرورة أنّ حفظ النفس عن الهلكة والوقوع في الحرام لا ريب في وجوبه ومع جريان الأصل فالمؤمّن موجود وإنّما يصدق الأمران فيما تنجّز التكليف على الجاهل ولم يستند إلى ركن وثيق كما هو الحال قبل الفحص في الأحكام التكليفيّة والنّواميس الشرعيّة وأجاب الأستاذ قدسسره :
بأنّ الأمر بالإجتناب عن الشبهات للأعم من الإلزام وأيّده بأمور :
منها : عموم الشبهة للموضوعيّة وإخراجها مع منافاته للسّياق تخصيص للأكثر.
ومنها : أن المراد الإشراف على الوقوع في المحرّم والتهلكة ولا دليل على حرمته.