ولكنّك خبير بأنّ توجّه الإشكال على التّقدير المذكور ممّا لا محيص عنه إلاّ أنّ الكلام في المقام ـ حسبما عرفت مرارا بعد الفراغ عن تماميّة المقدّمات والإشكال المذكور ـ راجع إلى منع تماميّة المقدّمات المذكورة ، فالأولى عدم التّعرض للإشكال المذكور في المقام كالإشكال الأوّل وإن كان لزومه على تقدير عدم بطلان الاحتياط رأسا من أوضح الواضحات ؛
ضرورة عدم التّلازم بين عدم وجوب الاحتياط في خصوص الموهومات دفعا للحرج وخروج المشكوكات عن أطراف العلم الإجمالي الكلّي فلا يجوز الرّجوع فيها إلى الأصول اللّفظيّة كما لا يجوز الرّجوع فيها إلى الأصول العمليّة ، وإلاّ جاز الرّجوع إليهما مع العلم الإجمالي مطلقا وهو خلف.
كما أنّ الأولى في تحرير الإشكال أن يقال : إنّه بعد فرض تسليم انسداد باب العلم ، أو الظّن الخاصّ في أغلب الأحكام لا بدّ من الحكم بسقوط الظّواهر المذكورة عن الظّهور من جهة العلم الإجمالي بإرادة خلاف الظّاهر في كثير منها.
والفرق بينه وبين ما في « الكتاب » لا يكاد أن يخفى.
ثمّ إنّ توجّه الإشكال المذكور كالإشكال الأوّل مبنيّ على بقاء المشكوكات على حكم الإجمالي الكلّي وكونها من أطرافها من جهة اندفاع الحرج المانع عن الاحتياط الكلّي بعدم وجوبه في موهومات التّكليف مطلقا ، أو في قسم منها ؛ إذ لو فرض عدم اندفاع الحرج إلاّ بمخالفة الاحتياط الكلّي فيها أيضا ، فلا يتوجّه هذا الإشكال كالإشكال الأوّل.
إذ لا فرق في الرّجوع إلى الأصول العمليّة واللّفظيّة في المشكوكات بين خروجها عن أطراف العلم الإجمالي الكلّي من أوّل الأمر ، وبين دخولها فيها ،