المحشّي قدسسره فراجع.
وإن أريد أنّه متيقّن الاعتبار بالنّسبة إلى غيره وبالإضافة إليه فهو مبنيّ على تساوي جميع أفراد المظنون الاعتبار من حيث المرتبة ، أو عدم كفاية ما تيقن اعتباره حقيقة أو بالإضافة منها كبعض الأخبار أو طائفة منها ، ودون إثباتهما خرط القتاد.
ثمّ إنّه لا إشكال على القول بجواز تعيين المهملة بمطلق الظّن سواء تعلّق بالحجيّة إثباتا أو نفيا في لزوم إلقاء ما ظنّ عدم اعتباره من الظّنون القائمة في المسائل الفقهيّة ، وإنّ الكلام فيه ليس مبنيّا على مسألة المانع والممنوع.
نعم ، لا بدّ على هذا من التمسّك فيما شك في اعتباره من الظّنون بالأصل على ما عرفت : من عدم نفي الظّن بحجيّة أمارة حجيّة غيرها.
نعم ، لو بني على عدم اعتبار الظّن في المسألة الأصوليّة رأسا لم يكن فرق بين الموهوم وغيره فلو كان معيّن آخر فيرجع فيه وفي المشكوك بل في بعض المظنون إلى الأصل ، كما أنّه على القول بجواز تعيين المهملة بالظّن في الجملة يرجع في غير ما عيّن بالظّن إلى الأصل أيضا ، من غير فرق.
فالكلام في مسألة المانع والممنوع مبنيّ على تقرير الحكومة وتعميم النّتيجة بالنّسبة إلى الأصل والفرع ، على ما بنينا عليه كما نبّه عليه شيخنا قدسسره في أوّل هذا الأمر الثّاني وسننبّه عليه في مسألة المانع والممنوع فافهم ولا تغفل.
(٢٠) قوله قدسسره : ( وفي حكمه ما لو عيّن بعض الظّنون لأجل الظّن بعدم حجيّة ما سواه ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٨٦ )