لا تفيد الظّن أصلا في زمان الانسداد ونهيه عن العمل بالظّن ، إلاّ أنّه لمّا لم يثبت ذلك في الشّرعيّات عندهم حكموا بحجيّة مطلق الظّن.
ولا يتوجّه عليه : أنّه بناء على ذلك يلزم عدم حكم العقل بحجيّة الظّن أصلا ؛ إذ احتمال النّهي موجود في جميع أفراد الظّن ؛ إذ المفروض عدم حجة على الحكيم تعالى.
وبتقرير آخر : إذا فرض أخذ عدم نهي الشارع في موضوع حكم العقل بحجيّة الظّن من حيث تعلّق حكمه بالعنوان التّقييدي ، فلا بدّ من إحراز عدم النّهي عند إرادة الحكم بحجيّة ظنّ من الظّنون وإحرازه مستلزم للعلم بحجيّته عند الشارع ؛ ضرورة عدم الواسطة بين عدم النّهي والأمر في المقام فيلزم عدم حكم العقل بحجيّته أو موضوعيّة الظّن الّذي لم يعلم حجيّته فكما أنّ احتمال النّهي مانع عن حكمه كذلك العلم بالحجية شرعا مانع عن حكمه ؛ إذ المأخوذ في حكم العقل عدم العلم بالنّهي لا عدم النّهي الواقعي حتّى يكون احتماله مانعا عن حكم العقل.
ضرورة عدم إمكان دخل الأمور النّفس الأمريّة الواقعيّة في حكم العقل من حيث الاقتضاء ، أو المانعيّة وترتّب حكمه على العنوانات المعلومة من غير فرق بين حكمه الغيري والنّفسي ، كحكمه بوجوب ردّ الوديعة وحسن التّأديب وحسن الصّدق وقبح الكذب ونحوها ؛ فإنّه وإن كان هناك مزاحمات لأحكامه في الموضوعات المذكورة ، إلاّ أنّه ثابت ما لم يعلم بها فالصّدق المجامع لعنوان الإضرار والمفسدة في علم العقل لا يتّصف بحسن.
كما أنّ الكذب المجامع لعنوان المصلحة الملزمة في علمه لا يتّصف بقبح لا أنّ الصّدق المجامع للمفسدة في نفس الأمر والكذب المجامع للمصلحة ، كذلك لا